الشيخ سيد سابق
139
فقه السنة
2 - عدم تأجيل أحد البدلين ، بل لا بد من التبادل الفوري ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يدا بيد " . وفي هذا يقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا ( 1 ) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز " . رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد . وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل التفاضل وحرم النساء . فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير فهنا يشترط شرط واحد وهو الفورية ، ولا يشترط التساوي في الكم بل يجوز التفاضل . روى أبو داود أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يدا بيد " . وفي حديث عبادة عند أحمد ومسلم : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
--> الفضية المباحة بأكثر من وزنها فضة . ( 1 ) تشفوا : تفضلوا .